الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. 13 شرطا واجب توافرها لإنشاء جمعية أهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد العمل الأهلي شريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة من خلال دعم الأسر الأكثر إحتياجا ورصد متطلباتها ومن ثم العمل علي تحسين جودة الحياة المعيشية لهم، ولهذا منح قانون تنظيم العمل الأهلي ، الجمعيات الأهلية العديد من المزايا والحوافز التي تدفعهم للإستمرارية في أنشطتهم المختلفة.

كما حدد القانون، أيضا آلية واضحة لمزاولة نشاط العمل الأهلي وذلك من خلال وضع عددا من الشروط التي يجب توافراها في النظام الأساسي لنشأة الجمعية الأهلية.

ووفقا للقانون ، فإنه يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الآتي:

- عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.

- اسم الجمعية على أن يكون أسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.

- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.

- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.

- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.

- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.

- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.

- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.

- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.

- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.

وتلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.