الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صناعة الشيوخ: تعديل قانون الاستثمار يقدم حوافز تشجيعية لرجال الأعمال

صدى البلد

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يقدم حوافز تشجيعية وجديدة للمستثمرين تكفل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر .


وقال "المنزلاوى" فى بيان له اصدره اليوم إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تسير فى الطريق الصحيح فى كل ما يتعلق بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع الاستثمار ومواجهة جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام جذب الاستثمارات لمصر مؤكداً أن مصر اصبحت واحدة من اهم الدول على منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا وافريقيا فى مجال تنفيذ كل المشروعات الكبرى فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الاساسية والتحتية خاصة شبكة الطرق القومية ومشروعات الكبارى والمحاور والانفاق التى ربطت سيناء بالوادي والدلتا ومناطق الساحل الشمالى بجميع المحافظات المصرية


وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها الدولة لمجتمع الاعمال والاستثمار سواء فيما يتعلق بتوفير الاراضى المخصصة لمختلف المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة اصبحت متوفرة اضافة الى التسهيلات الكبيرة الخاصة باستخراج تراخيص اقامة مختلف المشروعات مشيراً الى أهمية هذه الملفات التى تحقق هدف القيادة السياسية فى جعل مصر واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً خلال السنوات القليلة القادمة.


تجدر الاشارة الى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بنص على أن "تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".
وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.