الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حاول تهريب هواتف بمطار القاهرة.. راكب يواجه الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد الفتاح دويدار، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون  الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عدن على رحلة شركة الطيران اليمنية، اشتبه أحمد السيد، مأمور الجمرك، فى راكب يحمل جنسية عربية قادم من اليمن نظرا لارتباكه الشديد.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد، مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم، رئيس القسم، فأفادا بوجود أجسام متماثلة ومتكررة.

وبتفتيش حقائب الراكب، تم العثور على كمية من التليفونات المحمول بين طيات الملابس.

وقام أيمن شملول، نائب مدير الإدارة، بتشكيل لجنة من شريف حسن بركات وريمون غطاس، مديرى الحركة، وعمرو حمدي ووليد أحمد عبد الستار، مأمورى الجمرك، بحضور علي فهمي، بالأمن الجمركى، لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 21 هاتفا محمولا مخبأة داخل حقائب الراكب وحول جسمه وأسفل ملابسه.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات إيمان موسى ومحمد سمير، مأمورا الجمرك، تحت إشراف شريف بركات، مدير الحركة.

وقرر زكريا حسب الله إبراهيم، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 53 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهريب.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.