الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مهام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.. تعرف عليها

الهيئة العامة للتنمية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

نص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة،وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.

وتكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك.

 

اختصاصات مجلس ادارة الهيئة 

 

ويعد مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها وله أن يتخذ من القرارات ما لا يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وله على الأخص ما يأتي:

وضع السياسية العامة للهيئة.

وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة وتنفيذها.

إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية.

اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية دون التقيد بأحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والقوائم الختامية.

تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الصناعية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

قبول المنح والإعانات والتبرعات والموافقة على عقد القروض التي تحقق أغراض الهيئة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها.

وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.

النظر في كل ما يرى الوزير المختص عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.

ويجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس، أو إلى لجنة من بين أعضائه، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.