الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون|حالات عزل أساتذة الجامعات عن العمل .. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم: أعضاء هيئة التدريس، كما لم يغفل القانون تحديد الجزاءات التأديبية والعقوبات التي يتم توقيعها علي عضو هيئة التدريس حال ارتكابة مخالفات.

وفي هذا الصدد نصت المادة (110) علي أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:

- التنبيه.

- اللوم.

- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.

- العزل عن الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

- العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

حالات عزل عضو هيئة التدريس 

 

يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أى من الأفعال الآتية:

 - الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها.

 - ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.

 - إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.

 - كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (١٠٣) من هذا القانون.

 

ويحال مقترف أى من الأفعال المشار إليها بالبنود (١، ٢، ٣) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذى له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك على أن يعمله ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.

ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أى من الأفعال المشار إليها فى البنود (١، ٢، ٣) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب فى شأن محاكمته تأديبيًا أى التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.

ويسرى حكم هذه الفقرة على معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين فى الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة المشار إليه، فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها فى البنود (١، ٢، ٣) من هذه الفقرة (٢٦).