الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط كمية من المشغولات الذهبية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الاداره الثانية من ضبط محاولتي تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية اشتبه حافظ المنشاوي حافظ مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه الشديد .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد احمد مأمور الفحص وطاهر محمود خفاجي مدير الاداره فافادا بعدم وجود أي شئ مخالف .

ولاحظ أحمد حسن الحكش نائب مدير  الاداره ارتداء الراكب ل 2  سلسله من معدن أصفر اللون يشتبه ان يكون من معدن الذهب فقام بالعرض علي صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية فقرر تكليف أحمد خيري رضوان وياسر محمد وعمرو عطية الدسوقى وياسر محمد ابراهيم مدير إدارة الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 2 سلسله من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون من معدن الذهب وفواتير خاصه بكمية من الذهب بمراجعتها تبين ان مجموع الوزن بها لا يساوي الذهب المضبوط مع الراكب .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.