تسعي الدولة بشكل مستمر لتعظيم الثروة السمكية وتنميتها، بما يعمل علي تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، وذلك باعتبارها أحد أهم أساسيات خطة تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ولهذا حدّد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، عددًا من المحظورات علي الصيادين واجب تجنبها.
وفي هذا الصدد نصت المادة (52) من القانون علي أن يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .
كما لفتت المادة (53) إلي إنه يجوز بقرار من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى،وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .
ولفتت المادة (54) إلي إنه تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز .
وحظرت المادة (55) إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة،وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .
وأشارت المادة (56) إلي أن الجهاز يقوم من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية .
كما يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايتها فى الأنشطة المرتبطة بها ، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .