الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوّل دارا لتحفيظ القرآن الكريم إلى محلات تجارية.. ما حكم الشرع؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

جمعنا تبرعات لإقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد إقامتها قام المسؤول عنها بتحويلها إلى محلّات تجارية؛ لأغراض استثمارية. فما حكم الشرع الشريف في ذلك؟.
 


قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ ما قام به الشخص المسؤول عنه من جمع التبرعات بنية إقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد إقامتها يصرفها إلى محلات تجارية: عملٌ يأثم عليه شرعًا، ولا يرضى عنه الله ورسوله، ويتنافى تمامًا وخلق الإسلام، فالدنيا فانية والآخرة باقية؛ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل: 20]، وبقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ»؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ: «اعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ»، قَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلَّا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ..، قال: «إِنَّمَا مَالُ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ». رواه الإمام ابن حبان والإمام البخاري في "صحيحهما" وأبو يعلى في "مسنده".

وأوضحت أنه يجب على الشخص المسؤول عنه أن يتقي الله فيما أُسْنِد إليه من عمل خيري، وأيضًا يتقيه في نفسه، وأن يرجع الحق إلى طريقه المستقيم، ويجعل الدار في الغرض الذي بُنِيَت من أجله؛ حتى لا يحرم نفسه من رضا الله، وينجو من سخطه وغضبه.  
 
حكم أخذ مال بقيمة السرقة من السارق.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من شخص تم سرقة هاتفه المحمول، ولا يستطيع السارق إرجاع الهاتف ولكنه يريد إرجاع المال، فيسأل الشخص إذا تبقى مال من المال الذي يتم إرجاعه، هل يجوز إخراجه كصدقة، وما حكم أخذ مال بقيمة السرقة من السارق؟

حكم أخذ مال بقيمة السرقة من السارق..
جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز أخذ مال بنفس قيمة الشيء الذي تمت سرقته، ولكن يتم أخذ نفس القيمة، لا زيادة عنها، بحيث لا يتبقى أي مال منها.

 حكم سرقة الزوج البخيل..
 
ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "هل سرقة الزوج البخيل حرام؟".

وقال الورداني، عبر فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ": إن ما تأخذه الزوجة من زوجها هي وأولادها بالمعروف ليس سرقة لأنه يجب عليه النفقة، فأنت أخذت منه ما كان واجبًا عليه".

وأضاف الورداني: من أين تجد النساء الأموال لما تريد نفقته، لكن حال كون الزوج يرفض إعطاءها الحق تأخذه بحدود ما يكفيها وولدها بالمعروف ولا يكون سرقة لكنه الحصول على الحق.