الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمتلك عقارا مؤجرا هل عليه زكاة مال؟.. مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

هل العقار المؤجر عليه زكاة مال ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية.

قال الدكتور مجدي عاشور في إجابته عن السؤال، إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان.

الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

والثاني: أن يمر عليه عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

وأضاف أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة ، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة ؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .

وأكد أنه بناء لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.

 

ما حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى، إنه لا مانع من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟»، أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ.

وتابع: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.