الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للمنشآت السياحية.. ارتكاب هذه الأفعال يجيز إلغاء الرخصة وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد قانون المنشآت السياحية،من القوانين الهامة التي خرجت للنور في دور الانعقاد الماضي، من الفصل التشريعي الثاني، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولم يستغرق اعتماده وقت كبير ليتم التصديق عليه من الرئيس السيسي للعمل به وتنفيذ اجراءاته .

ويستهدف قانون المنشآت السياحية تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، بما يحقق السهولة فى  الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر ، ورفع درجة تقييمها فى التقارير الدولية .

وحدّد القانون عددًا من الحالات التى  يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة، لينص على أنه يجوز بقرار مُسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية :

- ً ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي .

- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته في إنهاء الترخيص .

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.

- إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .

- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .

- إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صالحيتها للاستغلال السياحي.

- ً إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثالث مرات خلال ذات العام .

- ً إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30  يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء ، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .