الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام.. حالة يجوز فيها الجمع بين صلاتين.. الحكمة من عدم أكل صاحب النذر.. والدي مسن وما يقدرش ينزل ..ما صحة صلاة الجمعة مع الإمام في التليفزيون؟.. هل الترويح عن النفس يُعدُّ غفلة عن طاعة الله

صدى البلد

فتاوى وأحكام

هل تعدد الزوجات هو الأصل في الإسلام.. آراء الفقهاء

ما هو وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها؟.. دار الإفتاء ترد

الإفتاء: شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك جائز شرعا

حالة يجوز فيها الجمع بين صلاتين.. واعظة بالأوقاف توضح

هل الترويح عن النفس يُعدُّ غفلة عن طاعة الله؟.. الإفتاء توضح

والدي مسن وما يقدرش ينزل لصلاة الجمعة هل يؤديها وراء الإمام في التليفزيون؟

الحكمة من عدم أكل صاحب النذر من الذبيحة .. لجنة الفتوى توضح

هل من السنة الاقتصار على زوجة واحدة .. مجدي عاشور يرد

حكم السجود وأصابع القدم عكس اتجاه القبلة
 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين والأسئلة التى توارد فى أذهان الكثيرين، نقدمها لكم فى هذا الملف. 

 

فى البداية.. أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "هل تعدد الزوجات هو الأصل في الإسلام؟.

 

وقال عاشور، في إجابته على السؤال، بأن تعدد الزوجات ورد في قوله تعالى : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} [النساء: 3].

 

وأضاف المستشار السابق للمفتي، أن أئمة الشافعيَّة والحنابلة، ذهبوا إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة ؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام.

 

واستشهد عاشور، بما ورد عن النبي الكريم أنه قال: " إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط " .

 

وأورد عاشور، قول أئمة الحنفيَّة والمالكية، الذين ذهبوا إلى أن حكم التعدد هو  الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن .

 

وأفتى عاشور، بأن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة ؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام . فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح .

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، استفسار من شخص يقول فيه "ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟ وهل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟. 

 

وأجابت دار الإفتاء ، أنه بالنسبة لوقت صلاة الضحى، أنه يبدأ من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها، وهي أربع ركعات فصاعدًا؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء.

 

وذكرت دار الإفتاء، أن دعاء القنوت الوارد في صلاة الصبح في الركعة الثانية ليس قاصرًا على صلاة الجماعة، وإنَّما هو سنَّة للفرد أيضًا.

 

قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حاضر وبثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

 

وأوضحت أن هذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.

 

وأشارت الإفتاء، البنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.

 

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بالأوقاف، إن هناك رخصة علمها سيدنا النبى للصحابة، وهى الجمع بين الصلاتين دون قصر وذلك عند وجود أمر ضرورى.

 

واستشهدت الواعظة بالأوقاف بحديث سيدنا بن عباس، إن  سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى صحيح البخارى، جمع بين صلاتين وعند سئل عن هذا قال ابن عباس: "أراد الا يحرج أمته". 

 

وتابعت أبو الخير، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc،  اليوم الخميس: "دى رخصة فلا تعارض بين العمل والعبادة، يعنى لو دكتورة بتعمل عملية وأخذت ٤ ساعات يمكن تجمع دى رخصة لها، وده عمل صعب أنها تترك العمل وتصلى، لكن لا يجوز جمع الصلوات دون وجود ضرورة". 

 

وحذرت أبو الخير، من أن يتحول الجمع بين الصلاتين، إلى عادة، فهذا يخالف القرآن الكريم، فى أن الصلاة مؤقتة، وأحب الأعمال إلى الله هى الصلاة فى وقتها. 

 

هل الترويح عن النفس يُعدُّ غفلة عن طاعة الله ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء حيث يقول السائل: أشعر أحيانًا بأني في حاجة إلى الترويح عن نفسي باللعب مع أصدقائي؛ فهل ذلك يُعدُّ غفلة عن طاعة الله؟.

 

وقالت الإفتاء: لقد أباح الشرع الشريف للإنسان أن يُرَوِّح عن نفسه في بعض الأحيان؛ فحثَّه على العمل للآخرة، مع عدم نسيان أخذ نصيبه من الدنيا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77]؛ أَيْ: ممَّا أباح اللهُ فيها من المآكل وَالمَشَارب والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنَّ لربِّك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حَقًّا، ولزَوْرك عليك حَقًّا؛ فَآتِ كُلَّ ذِي حقِّ حقَّه؛ كما قال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (6/ 253-254، ط. دار طيبة).

 

وتابعت الإفتاء: قد رسَّخ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم معنى الترويح عن النفس في الحديث الذي رواه حنظلة الْأُسَيِّدِيِّ رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا الجنَّة والنَّار حتَّى كَأَنَّا رَأْيَ العين، فقمتُ إلى أهلي وولدي فضحكتُ ولَعِبْتُ، قال: فذكرت الذي كُنَّا فيه، فخرجت، فلقيت أبا بكر، فقلت: نافقتُ نافقتُ، فقال أبو بكر: إنا لنفعله، فذهب حنظلة فذكره للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَا حَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ، أَوْ عَلَى طُرُقِكُمْ، يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» أخرجه مسلم في "الصحيح"، والترمذي وابن ماجه -واللفظ له- في "السنن"؛ وقوله: «سَاعَةً وَسَاعَةً»؛ أي: أريحوها بعض الأوقات من مكابدة العبادات بمباحٍ لا عقاب فيه ولا ثواب، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنَّي لأجم فؤادي ببعض الباطل؛ أي: اللهو الجائز لِأَنْشَطَ للحق؛ كما قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 40، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

 

وقال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 287، ط. دار المعرفة): [اللهو مُرَوِّحٌ للقلب ومُخَفِّفٌ عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أُكرِهَت عَمِيَت، وترويحها إعانةٌ لها على الجِد.. فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال؛ فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء، فإذا اللهو على هذه النية: يصير قُربة] اهـ.

 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية وإن كانت تُبيح وسائلَ الترويح عن النفس، غير مفرقة في ذلك بين كبيرٍ وصغيرٍ؛ كُلٌّ بما يناسبه، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومن أهمها: ألَّا يُؤدي ذلك إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها؛ حتى لا يدخل بذلك تحت قول الله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4-5]، وقد كان النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة وهو في خدمة أهل بيته ترك ما يعمله ثم ذهب للصلاة؛ فعن الأسْوَد قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته؟ قالت: "كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ -أي: خِدْمَةِ أَهْلِه- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ" أخرجه البخاري في "الصحيح". وأخرجه ابن المظفر في "حديث شعبة" بلفظ: "فَإِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا"؛ وذلك لمكانة الصلاة وعدم الانشغال عنها بما فيه مصلحة للأهل والبيت، فإن كان دون ذلك من اللعب أو اللهو كان عدم انشغاله به عن الصلاة أو العبادة أولى وآكد.

 

وشددت: ألَّا يؤدي كذلك إلى تضييع حقوق العباد عليه، وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم؛ فإنهم في ذمته، وهو مسؤولٌ عنهم؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه، واللفظ للبخاري؛ فإذا قَصَّرَ الإنسان أو فرَّط في حقوق مَن يعولهم استحق الإثم والمؤاخذة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ» أخرجه النسائي في "السنن"، والحميدي في "المسند"، والحاكم في "المستدرك".

 

وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال لقائه ببرنامجه “ولا تعسروا”، المذاع عبر القناة الأولى، مضمونة: "والدي مسن وما بيقدرش ينزل لصلاة الجمعة هل يجوز ان يؤديها وراء الإمام فى التلفاز ؟". 

 

ليرد “ الورداني” قائلاً:" من شروط صحة الصلاة “الصحة”، وهو ليس بصحة جيدة فلا تجب عليه صلاة الجمعة، فيصليها ظهرا، ويسمع الخطبة من التلفاز او الراديو. 

 

وتابع: ما عليه الفتوى فى هذه الحالة ان يصلي صلاة الظهر ما دمت لست من أهل وجوب صلاة الجمعة، فهو يصلي الظهر ولا يصلي وراء الإمام فى التلفاز ولا الراديو. 

 

وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه “هل يجوز الأكل من النذر لأهل البيت، أم لابد من إخراجه كله للفقراء والمساكين؟”.

 

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر يكون لله ومعنى النذر لله أي لا يأكل منه إلا الفقراء والمساكين وبالتالي لا يأكل أهل البيت أو الناذر من الذبيحة شيئا وتخرج الذبيحة كلها للفقراء والمساكين.

 

هل مِن السُّنَّة الاقتصار على زوجة واحدة .. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور  المستشار السابق لمفتي  الجمهورية 

وأجاب خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قائلا: الزيادة على زوجة واحدة هو معنى ما يُسمَّى بـ «تعدد الزوجات»، وأصل مشروعيته ورد في قوله تعالى : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} [النساء: 3].


ثانيًا : ذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة ؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط " .


وذهب الحنفيَّة والمالكية إلى أن حكم التعدد هو  الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن .


والخلاصة : أن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة ؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام . فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح .

 

ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " هل يصح السجود إذا مدد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو الملامس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة، وهل هذا يبطل الصلاة؟
 


ردت أمانة الفتوى: لا تبطل الصلاة بذلك عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به، قال البهوتي في "كشاف القناع": [(وَيُجْزِئُ) فِي السُّجُودِ (بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ إذَا سَجَدَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ وَيُجْزِئُهُ (وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ وَ) ظَهْرِ (قَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ].

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجزئ السجود إذا لم يكن على بطون الأصابع، فقد قال النووي في "المجموع شرح المهذب": [قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لَمْ يُجْزِئْهُ].

فيستحب الخروج من الخلاف وذلك بالتزام السجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها.