حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر الأول من ذي الحجة .. الإفتاء تجيب
حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المُفتى به أن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ