حكم التبرع بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر
هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر.. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية. قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له،