هل على المرتب الثابت زكاة.. الافتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: "هل على المرتب الثابت زكاة؟ ". وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا زكاة على المرتب الثابت فى ذاته، لأن المال الذى تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون مملوكا للشخص ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ النصاب، وعندما حال عليه