تصل للحبس 5 سنوات.. عقوبة تزوير تأشيرة السفر بقانون العقوبات
نص قانون العقوبات على عدد من العقوبات لمزوري تأشيرة السفر، حيث نصت المادة 216 من القانون على أن :” كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.