إفشاء واذاعة المعلومات.. 4 افعال محظورة لموظفي الاتصالات عقوبتها الحبس والغرامة بالقانون
تنص المادة 73، من قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية: