كل ما تريد معرفته عن الاعتمادات المستندية الخاصة بالتجارة وفقا للقانون
أكدت المادة (341) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، أن الاعتماد المستندى، هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.