ADVERTISEMENT
جاء في حيثيات الحكم أن ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر