هل يجوز التصدق بثمن العقيقة أم يشترط الذبح والإطعام ؟.. لجنة الفتوى تجيب
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: إن الله شرع العقيقة شكرًا له - تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة. وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه