ADVERTISEMENT
حدد قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020، ضوابط خضوع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ، حيث نصت المادة 23 من القانون على
نص القانون فى المادة 73 منه على أنه:"إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.