الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المعافون من إخراج زكاة الفطر

صدى البلد

أكدت دار الإفتاء، أنه لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "على من تجب إخراج الزكاة": إنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا، لكن من أخرجها عنه فحسن.
وأوضحت، أن بعض العلماء - كالإمام أحمد - استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ لأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.