الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالفيديو.. الإفتاء توضح حكم الاستناد على جدار للوقوف أثناء الصلاة

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الواجب على المصلي أن يؤدي الفريضة قائمًا بدون استناد، فإن عجز صلى قائمًا مستندًا على شيء، كجدار، أو نحو.
وأضاف «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن القيام ركن في صلاة الفريضة لمن يقدر عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».
وأوضح مستشار المفتي، أن من لم يستطع القيام أو شق عليه مشقة شديدة جاز له الصلاة قاعدًا علي الكرسي، مضيفًا من كان معذورًا في ترك القيام في الصلاة وصلى جالسًا على الكرسي فلا يبيح له عذره ترك الركوع والسجود إذا كان قادرًا عليهما.
وتابع: وإذا كان معذورًا في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي إذا كان قادرًا على القيام، مضيفا: «فالقاعدة في أركان الصلاة وواجباتها أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه».
وأفاد: «فمن كان عاجزًا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود فيصلي قائمًا ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.


قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الواجب على المصلي أن يؤدي الفريضة قائمًا بدون استناد، فإن عجز صلى قائمًا مستندًا على شيء، كجدار، أو نحو.
وأضاف «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن القيام ركن في صلاة الفريضة لمن يقدر عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».
وأوضح مستشار المفتي، أن من لم يستطع القيام أو شق عليه مشقة شديدة جاز له الصلاة قاعدًا علي الكرسي، مضيفًا من كان معذورًا في ترك القيام في الصلاة وصلى جالسًا على الكرسي فلا يبيح له عذره ترك الركوع والسجود إذا كان قادرًا عليهما.
وتابع: وإذا كان معذورًا في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي إذا كان قادرًا على القيام، مضيفا: «فالقاعدة في أركان الصلاة وواجباتها أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه».
وأفاد: «فمن كان عاجزًا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود فيصلي قائمًا ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.