الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالفيديو.. عبد الجليل: لا زكاة على المال المدخر لشراء شقة الزوجية

صدى البلد

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أنه يجب زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغ المال هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪

وأفتى وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، بأن المال المدخر لشراء مسكن الزوجية ليس عليه زكاة، موضحا أن الزكاة تكون في المال الزائد عن الحاجة والشقة من ضرورات الحية، مشترطًا أن تكون هذه الشقة للسكن وليست للتجارة أو الاستثمار أو غير ذلك، منبها على أنه إذا كان الإنسان يمتلك شقة وأراد أن يشترى أخرى في مكان آخر فتجب عليه الزكاة.