الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة: التيمم يكون لكل صلاة ولا يزيل «الحدث» كالوضوء

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن نية التيمم تكون مختلفة عن الوضوء، موضحًا أن الهدف من الوضوء إزالة الحدث، أما التيمم فيكون نيته استئذان الله تعالى باستباحة الدخول الصلاة بدون وضوء بسبب عذر شرعي كالمرض، أو عذر حسي، كانقطاع المياه.

وضرب «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» مثلًا توضحيًا على ذلك: «كأن يكون الحدث لونه أخضر على الجسد فإذا ما غسل المسلم أعضاء الوضوء فيزيل هذا اللون الأخضر، أما التيمم فلا يزيل هذا اللون».

ورأى المفتي السابق، إنه لا يجوز أداء أكثر من فرض بتيمم واحد، مشددًا على ضرورة التيمم لكل صلاة.

جدير بالذكر أنه ذهب الحنفية إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، وإن تيمم للنافلة صلى به الفريضة لأنه طهور للمسلم عند عدم الماء، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يتيمم لكل فريضة، ولا يصلي بتيمم واحد فرضين، ولا تُصلَّى بتيمم نافلة فريضة، وله أن يصلي بتيمم الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها، وعند المالكية بعدها لا قبلها.

وذكر الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير الآيات من سورة المائدة 6-26 : المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد فريضتان أو لا؟ أنه ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فريضتان، أو فرائض ما لم يحدث، وعليه كثير من العلماء. منهم الإمام أحمد في أشهر الروايتين، والحسن البصري، وأبو حنيفة، وابن المسيب، والزهري، وذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أنه لا تصلى به إلا فريضة واحدة. وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماء، وذكر أن ابن المنذر حكاه عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، والشافعي، والنخعي، وقتادة، وربيعة، ويحيى الأنصاري، والليث، وإسحاق، وغيرهم .

واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم ليس فيها التقييد بفرض واحد، وظاهرها الإطلاق، وبحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم.. الحديث. وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح : «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». وقوله تعالى: «وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» {المائدة:6}.

واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة، ثم يتيمم للأخرى، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على الصحيح عند المحدثين، والأصوليين».

ويشار إلى أن الإمام النووي قال في "روضة الطالبين": "الحدث يطلق على ما يوجب الوضوء، وعلى ما يوجب الغسل، فيقال: حدث أكبر، وحدث أصغر، وإذا أطلق كان المراد الأصغر"، فالحدث الأكبر ما يوجب الغسل، وهو ثلاثة أنواع: الجنابة والحيض والنفاس، فالجنب والحائض والنفساء حدثهم حدث أكبر، ولا يرتفع إلا بالغسل، وأما الحدث الأصغر فلا يوجب الغسل، ويكفي فيه الوضوء، كخروج شيء من السبيلين كريح ونحوه أو بول.