الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح حكم إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء ضروري، فعليه أن يخرج زكاة ماله ولكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري.

وأضاف "عويضة" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته على سؤال « ما حكم المال المدخر للزواج هل عليه زكاة ؟»، أن بعض العلماء قالوا إن المال إذا لم يكن فائضا عن حاجة الإنسان الشخصية فلا زكاة فيه، ولك أن تقلد بهذا الرأى.