الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج الزكاة على الوديعة المدخرة للزواج

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء: وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كـ "المسكن والمأكل والمشرب والملبس".

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابتها على سؤال «هل الوديعة لزواج الأبناء يخرج منه الزكاة؟»، أنه إذا كان المال فى حدود القدر الذي يزوج به أمثالهم فلا زكاة فيه وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء.