الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: الإفتاء منصب عظيم وجليل وفرض من فروض الكفاية

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح سعد، أمين الفتوى، ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، إن الإفتاء منصب شريف عظيم، جليل؛ شرَّفه المولى سبحانه وتعالى حين أفتى عباده، قال تعالى: "ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن" وشرفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تولاه في حياته، بتشريف ربه له؛ حيث قال تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون"، وقد تولى هذا المنصب الشريف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أصحابه الكرام بتشريفه لهم صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ تولى أهل العلم بعدهم هذا المنصب الشريف فقد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العلماء ورثة الأنبياء".


وأضاف خلال كلمته باليوم الثانى بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق"، أن هذا المنصب قد تولاه رب العزة -عز وجل - وولاه لنبيه الأمين- ثمَّ لما كثر المسلمون ظهرت الحاجة إلى أن ينيب غيره -صلى الله عليه وسلم- للقيام بهذا المنصب فأناب من صحابته - صلى الله وآله وسلم- من هو أهل له، ثمَّ أناب الصاحبة الكرام كذلك من تأهل لهذا المنصب، ثمَّ صارت هذه السنة إلى يومنا هذا فلا يعطى هذا المنصب الشريف إلا لمن تأهل له، وحصَّل علومه؛ ومن أهم أسباب الاهتمام بهذا المنصب، وبمن يقوم به اتصاله بمصالح المسلمين بل بعلاقتهم بربهم؛ إذ المفتي واسطة بين الله وبين خلقه قال الإمام محمد بن المنكدر:" إن العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم".

وتابع: الإفتاء فرض من فروض الكفاية، فإذا وقع من بعضهم سقط الحرج عن الجميع، ومتى لم يقع فالكل آثمون، والمفتي قائم بمنصب الإفتاء نيابة عن الأمة التي يجب عليها تحقيق هذا المقصود المهم وإلا لحقها الإثم، وقد قيل: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين؛ لأنَّ القائم بفرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط، وقد ذكر الإمام النووي حكم الإفتاء في مقدمته النفيسة لكتاب المجموع حيث قال: "اعلم أنَّ الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية".