الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون لتعديل الضريبة العقارية وإعفاء 15% للوحدات السكنية

مشروع قانون لتعديل
مشروع قانون لتعديل الضريبة العقارية وإعفاء 15% للسكنية

شهدت الآونة الأخيرة جدلًا كبيرًا حول الضريبة العقارية، إذ وجدت الحكومة صعوبة بالغة في التحصيل من الممولين، الأمر الذي فسره أعضاء البرلمان بأنه يعود لوجود عوار في قانون الضريبة العقارية الصادر في 2008، ويستوجب مجموعة من التعديلات فيما يخص التقييم وغيره.

من جانبه أعلن النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان عن تقدمه بمشروع قانون، لتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية.

وإلى نص القانون:

(المادة الأولى)

"يستبدل بنصوص المواد 13 ، 15 ، 28 من القانون رقم 196 لسنة 2008 باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ، النصوص الآتية : 

مادة 13 : " يكون سعر الضريبة حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة فى المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، سواء منشآت بترولية أو صناعية . وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة المقدرة على كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن ، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن ، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة، وتحدد اللائحة التنفيذية المبلغ المقدر لكل متر بحسب الموقع الجغرافى

وتزاد قيمة سعر الضريبة المقدرة على كل عقار أو منشأة بنسبة 10 % سنويا، ويحصل نصف الضريبة المقدرة على العقارات المغلقة، ولا ضيبة ما لم توصل لها مرافق.

مادة 28 : تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة وتوزع بنسبة 25% من الضريبة المحصلة لتوصيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وسداد القروض التى أبرمتها الدولة لهذا الغرض ، وكذلك نسبة 25% لتحسين الخدمات الأخرى لتطوير وتنمية العشوائيات وحافز للعاملين بالمصلحة .

(المادة الثانية)

تلغى المواد أرقام 4، 5، ، 13 و 14 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية .

(المادة الثالثة)

"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها."

وقال معتز محمود في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه منذ صدور هذا القانون وحتى الآن لم يحقق المستهدف منه، حيث إن ماتم تحصيله فى السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات ولا مع الحصيلة المستهدفة من هذه الضريبة ، وذلك يعود إلى المغالاة فى القيمة التقديرة، بسبب اللجان التى تقدر قيمة الضريبة، ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناء عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الإنتهاء من قاعدة البيانات.

وتابع: فى نفس الوقت اذا تابعنا احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، نجد أن هناك ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية فى جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر فى العام فى متوسط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التى هى فى الأساس معفاة فى القانون الحالى.