الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العاملون بشركات الإسكندرية يعلنون دعمهم للتعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة النقابية بشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية والبالغ عدد أعضائها ١٢١ ، تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة على بعض مواد الدستور.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الأهلية للغزل والنسيج والبالغ عدد أعضائها ٥٤٠ شخصا واللجنة النقابية بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية والبالغ عدد أعضائها ٢٠٠٠ عامل تأييدهم للتعديلات الدستورية المقترحة.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمصانع النحاس المصرية والبالغ عددهم ١٧٠٠ عامل تأييدهم للتعديلات الدستورية.

وكان مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، وافق على تقرير اللجنة العامة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوًا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يومًا.

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقررة، وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:

(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:

( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.