الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: الوشم بالإبر حرام.. والرسم بالحناء جائز شرعا

حكم الوشم
حكم الوشم

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الوشم ينقسم لنوعين، الأول يكون باستخدام الإبر عن طريق كيّ الجسد، ثم حشو موضع الكيّ بالأحبار والأصباغ، والثاني باستخدام الحناء.

وأضاف «ممدوح في فتوى له، أن النوع الأول من الوشم بالإبر والأصباغ حرام شرعا، مستشهدًا بما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ:إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» رواه البخاري (4886) ومسلم (2125).

وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى أن النوع الثاني من الوشم عن طريق الرسم بالحناء فهو جائز شرعا.