الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر في أول أيام شهر رمضان

زكاة الفطر
زكاة الفطر

قالت دار الإفتاء: إن زكاة الفطر طهرة للصائم وهي فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته، ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.

أكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان؟»، أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.

واستشهدت بما روي ابن عمر-رضي الله عنهما- كانا لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.

وتابعت: يمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.