الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: لا مانع من إعطاء الزكاة لـ زوج البنت الفقير

ألزكاة
ألزكاة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء من سائل، يقول: "بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟".

وأجابت الدار عبر الفيسوك : "لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها".

من ناحية أخرى قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للرجل أن يفرق بين أبنائه فى العطية أو الهبة بما يراه مناسبا لهم، فالإنسان له كامل الحرية فى التصرف فى ماله الشخصي المملوك له حال حياته.