الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من بينها زواج الأرملة ..5 حالات لوقف المعاش نهائيا بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

المعاشات
المعاشات

يعد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أبرز القوانين الهامة التى ينتظرها المواطن والشارع المصري كله، كما يستعد البرلمان للموافقة نهائيا، اليوم الخميس، على القانون بعدما أحاله أمس لمجلس الدولة لمراجعته، والذي تضمن تحولات في نظام التأمينات والمعاشات، غير فيها من سن المعاش ووضع حد أقصى له وزيادة سنوية بنسبة 15% دون التقيد بحد أدنى.

هذا المشروع الذى يضمن زيادة فى المعاشات، يحدد أيضا حالات قطع المعاش، والتى نستعلرضها فى سياق التقرير التالى..

نص القانون فى مادته 103: إن صرف معاش المستحق يوقف فى حالة الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

كما يتم وقف المعاش نتيجة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

أما المادة 104 أجازت المحظورات فيما يخص بالجمع بين المعاش وعمل أخر، حيث أوضحت الفئات المستثناء من أحكام الحظر فى المادة 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

أما المادة 105 بينت حالات قطع المعاش نهائيا من صاحبه من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وهى:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتؤل أموال وقف المعاش وفقا لنص المادة 106:"فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

وفى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أوبعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.

ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.