الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة في مال الصغير؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

هل تجب الزكاة في
هل تجب الزكاة في مال الصغير؟ الإفتاء تجيب

هل تجب الزكاة في مال الصغير؟ ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون ، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها :

1- قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) . فالزكاة واجبة في المال ، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها ، كملك النصاب ، ومرور الحول .

2- قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن : ( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه البخاري (1395) . فأوجب الزكاة في المال على الغني ، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال .

هل تجب الزكاة في مال الصغير؟ .. أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم وجوب الزكاة في مال الصغير الذي يمتلك مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول (مرت عليه سنة).

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة في مال الصغير؟ أن المال إذا كان فائضًا عن الحاجات الأساسية للصغير، فإن الزكاة تجب في المال، ويخرجها عنه ولية؛ لافتًا إلى أن الزكاة تجب في المال المستوفي للشروط الثلاثة، دون النظر إلى سِن المالك، ولهذا يجب إخراج الزكاة على الولي وليس الصغير.

وأشار إلى أن ولي الصغير مأمور بدفع المال إليه إذا ظهر عليه الرشد وأهلية التصرف، لافتًا إلى قوله تعالى: « حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا» النساء.

يُذكر أن دار الإفتاء كانت ذكرت أن جمهور العلماء يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر؛ لأن عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال لا تفرق بين الصغير والكبير، مؤكدًة أن الزكاة حقٌّ يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر، وهذا ما عليه الفتوى.

وأردفت أنه يشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ القمري، لافتة إلى أنه يخرج عليه ربع العشر، ويُخرجها عنه وليه.