الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مطلقة ولديها 3 أطفال ومعها ذهب للزينة.. هل عليه زكاة

مطلقة ولديها 3 أطفال
مطلقة ولديها 3 أطفال ومعها ذهب للزينة.. هل عليه زكاة

تلقي الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا تقول صاحبته: إنها مطلقة ولديها 3 أطفال ومعها ذهب للزينة.. هل عليها زكاة.

أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا كان ذهب الزينة عبارة عن حلي وسلاسل وليس للتجارة لا زكاة فيه حتى ولو كانت صاحبته لاتلبسه ابدًا.

وفي سياق أخر قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة ( هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟).

وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه".

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يُسدّد الديون، لأنه بذلك صار غارمًا وتحقق الوصف الشرعى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.