الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مغترب متزوج وقع في جريمة الزنا فماذا يفعل.. أمين الفتوى يجيب

مغترب لكنه متزوج
مغترب لكنه متزوج ووقع في جريمة الزنا

تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من سائل يقول" متزوج ومغترب ووقعت في جريمة الزنا" فما الحكم.

أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، التوبة والندم والعزم الأكيد على عدم العودة لهذه الجريمة الكبيرة مرة أخرى فالله تعالى قال" ولا تقربوا الزنا".  فما يؤدي إليه نبتعد عنه.

وذكرت دار الإفتاء أن جميع الشرائع السماوية حرمت جريمة الزنا وأمرت بتجنب الطرق الموصلة إليها، مشيرا إلى قوله تعالى «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70)».

وأضافت في فتوى لها أن أن الإسلام حرم الطرق الموصلة إلى الزنا فأمر بغض البصر، ونهى عن اتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالسوء والفحشاء، مشيرًا إلى قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا».

ماذا يفعل من ارتكب جريمة الزنا وأراد التوبة؟


قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان إذا تورط وارتكب جريمة الزنا، ينبغي عليه أولا أن يستر نفسه ولا يجاهر بما فعل محدثًا غيره بما فعل، مشيرًا إلى أن الأمر الثاني: عليه أن يندم ندمًا شديدًا ويتوب إلى ربه ويصر على عدم العودة إلى هذا الفعل.

وأضاف العجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف تكون التوبة من الزنا؟ الأمر الثالث: وهو أن يستزيد من الأعمال الصالحة كما قال الله تعالى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (114)»هود.

وأشار إلى أن دليل قبول التوبة؛ هو التوفيق للعمل الصالح بعدها.

هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا؟

قال الدكتور علي جمعة لا يجوز شرعًا استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا؛ لأن الشرع قد احتاط احتياطًا شديدًا في إثبات جريمة الزنا -لما لها من خطر، وما يستتبعها من آثار عظيمة-؛ فوضع شروطًا دقيقةً لترتب العقوبة عليها، ولم يثبتها إلا بأحد أمرين:
الأول: الاعتراف؛ أي الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب هذه الجريمة.
والثاني: البينة؛ بأن يشهد أربعة شهود عدول بأنهم قد رأوا حدوث هذا الفعل.

وأكد علي جمعة في فتوى له أن جمهور العلماء نصوأ على أن غير هذين الطريقين المعتبرين لا يُعَوَّل عليه في إثبات جريمة الزنا، لافتًا إلى أن الوسائل الحديثة مجرد قرائن يُستأنس بها ولا ترقى لأنْ تستقل بالإثبات في هذا الباب الخطير الذي ضيَّقه الشرع.