الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شراء جهاز طبي لأحد المستشفيات واحتساب ثمنه من مال الزكاة.. الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز احتساب قيمة جهاز طبي تم التبرع به لمستشفى من زكاة الشخص، طالما كان المستشفى في حاجة له، ولا يملك ثمنه.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « يريد أحد الأفاضل التبرع بجهاز طبي إلى مشفًى خيري، ويتساءل: هل يمكن احتساب قيمة الجهاز كجزءٍ من زكاة المال المحتسبة عليه»، أنه يجوز شراء جهاز طبي والتبرع به للمستشفى من مال الزكاة، طالما كان المستشفى بحاجته.

وأضافت أن الأفضل أن يكون هذا الجهاز في صورة صدقة جارية يعود ثوابها على صاحبها، ومع ذلك فما دام المستشفى في حاجة إلى هذا الجهاز الطبي، وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به، فيجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور.

وتابعت: وذلك عملًا برأي بعض العلماء الذين جعلوا مِن مصرف ﴿وفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ مجالًا للتوسع في صرف الزكاة في أبواب الخير ومصالح الناس العامة عند الحاجة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ مِن أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم» متفقٌ عليه.

حكم بناء مقبرة للفقراء من مال الزكاة
قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ» .

وأضاف العماوى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز بناء مقابر للفقراء من مال الزكاة؟»، أنه يجوز إخراج الزكاة فى مثل بناء هذه المقابر خاصة إذا كان الفقراء لا يجدون مقبرة يدفنون فيها موتاهم فهؤلاء الفقراء يستحقون الزكاة.

وتابع: وبالتالى يجوز ان تخرج زكاة المال فى بناء مقابر للفقراء.