الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية .. فيديو

حكم قراءة الفاتحة
حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المذهب الشافعي يوجب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام، مشيرًا إلى أن قرءاة المأموم لاتكون أثناء قراءة الإمام، بل أثناء سكتاته في القراءة.

وأضاف«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك؛ ردًا على سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية؟ أنك إذا وجدت فرصة للقراءة خلف الإمام؛ فقراءة الفاتحة واجبة على من أخذ برأي الإمام الشافعي، لافتًا إلى أن من العلماء من قال إنها ليست واجبة، فإن استطعت فبها ونعمت، وإن لم تستطع فقراءة الإمام تجزىء عن قراءة المأموم.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة.

وأوضحت الدار في فتوى لها أن الإمام الشافعى وداود قالا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } الأعراف 204، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم.

وأضافت أن الحنفية ذهبوا إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية ، لافتةً إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة.

واختتمت الدار فتواها بأن الحنابلة قالوا إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية .