الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فترة العدة | حكم الزواج فيها وهل يجوز للمختلعة العودة لزوجها خلالها

فترة العدة
فترة العدة

أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قول بعض الفقهاء إن الخلع يعتبر طلاقا وإنه يجوز للمختلعة أن تعود لزوجها بما معها من طلقات.

وأضاف "الأطرش"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن "فريقا آخر من الفقهاء قالوا إن الخلع فسخ، وهنا لا يصلح أن تعود الزوجة لزوجها".

وأوضح رئيس الفتوى السابق أن اختلاف الفقهاء رحمة بهذه الأمة، وعلى ذلك فيجوز للشخص الأخذ بأي الرأيين شاء.

حكم زواج الأرملة في فترة العدة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض: ثلاث حيضات، لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» البقرة/228.

وقال «جمعة» في فتوى له، إنه إذا كانت المرأة لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4.

وأضاف أنه إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة، فالنكاح صحيح، وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل، ووجب أن يفرق بينكما، ثم تكملي عدة الأول.

هل يجوز للزوج إعادة طليقته بغير رضاها في فترة العدة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه من حق الزوج أن يرجع زوجته المطلقة إلى عصمته مرة أخرى –ولو بغير رضاها- طوال فترة العدة فقط، منوهًا بأنه لا تكون الرجعة إلا في فترة العدة.

وأوضح الأزهر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «متى لا يَحِق للزوج مُرَاجَعَة طليقته إلى عصمته؟»، أنه طوال فترة العدة لا يوجد في الشرع ما يمنع من رؤية المطلق لطليقته ما دام هذا الطلاق رجعيًا، بل يستحب للمطلقة أن تتزين وتتشوف -والتشوف: زينة الوجه- لمطلقها؛ حملًا له على مراجعتها.

وأضاف: "الإسلام يحرص على المحافظة على البيوت واستمرارها واستقرارها، أما إذا انتهت العدة دون مراجعة، فإن هذه المطلقة تصبح أجنبية تمامًا على هذا الرجل، فلا يجوز له أن يختلي بها أو يجتمع معها في مكان واحد دون مَحرَم، وعليهما مراعاة جميع الآداب التي وضعها الإسلام في التعامل مع الأجنبي".