الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم سداد المرأة دين زوجها.. الإفتاء: جائز في هذه الحالة

حكم سداد المرأة دين
حكم سداد المرأة دين زوجها

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: «أريد أن أهب مبلغًا من المال لوجه الله؛ فهل يجوز أن أدفعه لزوجي لسداد دينًا، علمًا بأنه قادر على سداده؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على السائلة، إن لفظ « وهب» يحتمل أمرين، الأول: أن يكون تنفيذًا للنذر؛ فلا يجوز لها فى هذه الحالة أن تخرج المال لزوجها لسداد دين هو قادر عليه.

وتابع «شلبي»: "أما إذا كانت نية الزوجة فى إخراج هذا المال هو التصدق به؛ فيجوز لها عندئذ إخراجه للزوج، حيث إن الصدقة يجوز إخراجها للغني والفقير".

حكم إعطاء الزكاة للزوج
وقال الشيخ محمود شلبي إن الله عز وجل بين فى كتابه الكريم، إن مصارف الزكاة تكون لثمانية أصناف فقال فى كتابه الكريم "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأضاف "شلبي" خلال البث المباشر عبر موقع "يوتيوب"، فى إجابته على سؤال ورد اليه من سائلة تقول فيه "زوجي مديون فى أقساط فهل يجوز أن أعطى له زكاة مالى؟"، أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها، إذا كان زوجها مستحقًا لزكاة المال أى كان فقير أو عليه دين وهو غير قادر على سداد هذه الديون ففى هذه الحالة يجوز إعطائه ولا حرج.

هل يجوز إخراج الزكاة للزوج والابن والأخ؟

هل يجوز إخراج الزكاة للزوج والابن والأخ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب».

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إنه يجوز للمرأة إخراج زكاة مالها لزوجها وأخيها إن كانوا من المستحقين لها بأن كانوا فقراء على سبيل المثال.

وأضاف أمين الفتوى أن إخراج الزكاة للابن يجوز فقط إن كان كبيرًا ومستقلًا عنها ومستحقًا للزكاة، أما إن كان صغيرًا ويعيش معها فلا يجوز إخراج الزكاة له.

هل يجوز إخراج الزكاة بأكثر من نية؟


قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بالفيسبوك أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.

هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل؟


قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائزة ولا بأس بها.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.

حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.

وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.

وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات؟

قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصارف الزكاة ثمانية أصناف وذلك كما ورد فى قوله تعالى { ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.

وأضاف العجمي، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة ( كيفية حساب زكاة المال وهل يجوز إخراجها على مرتين ؟)، الاصل أن زكاة المال تخرج بعد مرور الحول فور مراعاة لحال الفقراء، ولكن أن رأيت فى بعض الفقراء أنهم لا يستطيعون تدبير حوائجهم أو رأيت أن هذه الزيادة على دفعات شهرية لبعض الفقراء فيه مصلحة لهم فهذا جائز أيضًا.

هل يجوز اخراج زكاة المال على هيئة رواتب شهرية؟


ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن تقسيط مبلغ زكاة المال على مدار شهور العام جائز على هيئة رواتب شهرية ولكن يجب إخراج المبلغ بالكامل قبل بداية الحول الجديد فإذا كنت تخرجي المال بداية رمضان من كل عام فعليك ان تتخلص من الإجمالي قبل بداية رمضان العام المقبل.