الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج .. الإفتاء تجيب |فيديو

هل تجوز الزكاة على
هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج

هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج .. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز للعبد أن يعطي من زكاة ماله للأخ إذا كان محتاجًا، مشيرًا إلى أن الأقربون أولى بالمعروف.

وأضاف«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج ؟ أن الزكاة لذي الرحم لها أجران، أجر الزكاة وأجر آخر لصلة الرحم، مؤكدًا أنه قد ورد في الحديث، الوعيد الشديد لمن كان معه مال وأعطى زكاة ماله للأبعدين مع وجود أقرباء فقراء، حتى قال بعض الفقهاء إن زكاته فيها قدح في قبولها.

وأوضح أن الضابط في جواز إخراج الزكاة على الأقرباء وذوي الرحم، هو أن كل قريب لم تجب على الإنسان النفقة عليه؛ جاز له أن يدفع له زكاة من ماله.

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة
كانت دار الإفتاء قد ذكرت حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.

وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.

ذكرت دار الإفتاء أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

وأوضحت الإفتاء في بيان لها، ردًا على سؤال: هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ أن النبي صلى عليه وسلم، قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، مشيرةً إلى أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.

من لا يجوز دفع زكاة المال إليهم
من جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة لا يجوز دفعها للأقارب الأصول ، وهم الأبوان وما علا، وكذلك الزوجة والأولاد، مشيرًا إلى أن الوالدين أو الأولاد في حالة احتياجهم، فإن النفقة عليهم تعد واجبة على الابن أو الأب.

4 أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال
كانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قد ذكرت أنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح«البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».