الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من يصلى الظهر وأذن العصر هل يكمل صلاته؟

حكم من يظهر الظهر
حكم من يظهر الظهر وأذن العصر هل يكمل صلاته؟

حكم من يصلي الظهر في آخر وقته وأذن عليه العصر هل يكمل صلاته؟، فمن صلى الفرض في آخر الوقت فأذن للصلاة الأخرى وهو يصلي فيكمل صلاته وتكون صحيحة ولا يلزمه قضاؤها.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر، منوهًا بأن اختلاف نية المأموم عن الإمام فى الصلاة جائزة شرعًا.

وأضاف «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟»، أنه يجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاءً خلف إمام يصلي حاضرة فمن فاتته الظهر ووجد إمامًا يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بـ«اختلاف نية الإمام والمأموم».

وتابع: إنه يجوز لمن فاته الظهر ودخل المسجد ووجدهم يصلون العصر فعليه الظهر قضاء وهم يصلون العصر فيصلى معهم الظهر بنية القضاء وبعد ذلك يصلى العصر ومن الممكن ان يعكس فيصلى معهم الجماعة التى يصلونها فيصلى معهم العصر وبعد ذلك يصلى الظهر.

حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر
أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وهذا من المقرر شرعًا.

ونبهت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر؟» على أنه إذا أدى المسلم صلاته بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة.

وأشارت إلى أنه يندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»، أخرجه الترمذي والطبراني.

نوهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المحدد، ولكن الإسلام أباح لأربعة أشخاص أن يؤخروا بعض الصلوات أو يقدموها.

وألمحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما هى الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة ؟»، إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء، وقوله تعالى: « فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ» ( سورة الماعون: 4و5).

وذكرت أن الإسلام أباح لبعض أصحاب الأعذار لهم أن يؤخروا بعض الصلوات أو يقدمونها ليؤدوها مع صلاة أخرى كالظهر مع العصر والمغرب والعشاء ، مشيرة إلى أنهم أربعة، هم «المسافر، المتضرر بالمطر، الحاج يوم عرفة، والمريض».

وتابعت: وأصحاب الأعذار الذين أباح لهم الإسلام تأخير الصلاة، في السفر وإذا تضرر الناس بالمطر ، والجمع للحاج يوم عرفة ووقت مبيته بمزدلفة وكذا المريض إن تعذر عليه أداء الصلاة في وقتها، منوهة بأن النوم، والنسيان هما من الأعذار التي تبيح ذلك أيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها».

فضل صلاة الجماعة
عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «مَن سَرَّه أن يَلْقى الله غدًا مُسلِمًا، فلْيُحافظ على هؤلاء الصَّلواتِ حيثُ يُنادَى بهن؛ فإنَّ الله تعالى شرع لنبيِّكم سننَ الهدى، وإنَّهن من سُنن الهدى، ولو أنَّكم صليتم في بيوتكم كما يُصلِّي هذا المتخلِّف في بيته - «يعني المتخلف عن الجماعة»- ، لترَكْتم سُنَّة نبيِّكم، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضَللتم، وما من رجل يتطهَّر فيُحسِن الطُّهور، ثم يَعْمَدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد، إلاَّ كتب الله له بكلِّ خطوةٍ يَخْطوها حسَنة، ويرفعه بها درَجة، وَيَحُطُّ عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها - «يعني عن الصلاة في المسجد» - إلاَّ منافق معلومٌ النِّفاق، ولقد كان الرَّجل يُؤتَى به يُهاَدى بين الرجلين -(يعني يُمسكه رَجُلان من جانبَيْه يعتمد عليهما) - حتَّى يُقام في الصَّف».

وروي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن توضَّأ فأسبغَ الوضوء، ثُم مشى إلى صلاةٍ مكتوبة، فصلاَّها مع الإمام، غُفِر له ذنبُه»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن غَدَا إلى المَسجدِ أو راح أعَدّ الله له في الجنة نُزُلًا كلما غدا أو راح».

وردَتْ أحاديثُ في فضيلة الجَماعة لصلاة الصُّبح والعشاء خاصَّة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصُّبح في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى الليل كلَّه»، وفي رواية أبي داود: «ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام الليل». 

بم تدرك صلاة الجماعة؟
نبه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ هل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.

ولفتت في إجابتها عن سؤال: «أدركت صلاة الجماعة في التشهد فهل أخذ أجر الجماعة؟»، أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.

وواصلت: والقول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة، مشيرة إلى أنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.