الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أداء ركعتين سنة لصلاة العصر

صدى البلد

هل هناك سُنة لصلاة العصر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له. 

ورد شلبي قائلًا: إن هناك سُنة لصلاة العصر وهي سُنة غير مؤكدة وهي أربع ركعات قبل العصر، وقد ورد فيها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:" رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعًا".

وأشار الى أن العلماء قالوا إن الصلوات لها سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، موضحين بأن السنن المؤكدة هي التي واظب عليها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يتركها إلا قليلا جدًا. 

وأوضح أن السنن غير المؤكدة، كان سيدنا النبي يفعلها في بعض الأوقات ويتركها في البعض الآخر فمنها سُنة العصر.

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة أربع ركعات قبل العصر سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن صلاة أربع ركعات قبل العصر ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن وقت أدائها ممتد من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة».

واستدل على سنة 4 ركعات قبل العصر، بما روي ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين».


هل نصلي السنة أولا أم الفرض في صلاة الصبح.. تعرف على رد الإفتاء
قضاء صلاة الصبح.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في أداء صلاة الفجر وباقي الصلوات هو أن تكون في وقتها، بحيث تكون حاضرة.

وأضاف شلبي في إجابته عن سؤال: «هل نصلي السنة أولًا أم الفرض في صلاة الصبح؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ «يوتيوب» أنه إذا خرج وقت صلاة الفجر وكان الإنسان نائمًا، وجب عليه أن يقضيها.

ونوه أمين الفتوى إلى أنه لا إثم على النائم في هذه الحالة، مستندًا إلى ما روى عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.

واختتم "فبمجرد استيقاظك، اقض صلاة الصبح، بأداء السنة أولًا ثم الفرض؛ مراعاة للترتيب".

هل يجوز قضاء النوافل و الفوائت من الصلاة في أوقات الكراهة؟
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن هناك 3 أوقات يكره فيها الصلاة، وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟»، أن أوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالًا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

وأشار المفتي السابق، إلى أنه ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وتابع: إنه اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.

حكم قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى:
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الصلاة الفائتة يجب أن يكون على الفَوْرِ، وأن تكون مُرَتَّبَةً؛ كما فَرَضَها الله عز وجل: - قال تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا».

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز صلاة العصر حال دخول وقت المغرب؟»: أنه إذا فاتَكَ فَرْضٌ منَ الفرائض، كالعصر مثلًا، ودَخَلَ وقتُ الفرْضِ الثاني، فإنْ كان الوقت مازال متسعًا، فالواجب عليكَ أن تصلِّيَ العصر أولًا، ثم المغرب؛ لأنَّ الترتيب بين الفائتة أو الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب.

وتابع: ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى خروج وقتها من غير عذر شرعي، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة من غير عذر شرعي.