الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تهذيب حواجب المرأة

حكم تهذيب حواجب المرأة
حكم تهذيب حواجب المرأة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تهذيب حواجب المرأة المتزوجة وتشقيرهما، يجوز إن كان بغرض التزين للزوج وكان بإذنه.

وأضاف وسام، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، مضمونها ( هل تنظيف الحواجب حرام؟)، أن تنظيف الحواجب ليس حرامًا إنما ينهى غير المتزوجة عن أن تزيل من أصل شعر الحاجبين وهو النمص إلا أنه يجوز لها أن تزيل الزائد من شعر الحاجبين، أما المتزوجة فيجوز لها أن تفعل الأمرين ولكن هذا بإذن الزوج.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تأخذ من حاجبيها وتنظفهما بعد إذن الزوج أو إذا أمرها الزوج بذلك سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة، طالما أن ذلك بهدف التزين للزوج.

وأضاف شلبي، ردا على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "أما غير متزوجة فلا يجوز لها الأخذ من الحاجب، فقط يجوز لها تهذيبه فقط إذا استدعت الضرورة ذلك".

وتابع: "هناك بعض من النساء لا يرغبن في إزالة بعض الشعر الزائد حول الحاجب، فيشقرونه بلون البشرة فتبدو أكثر جمالا وهذا يكون جائزا ولا شيء به".