الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم دفن الموتى في قبر واحد وموقف الشرع من حرق جثث كورونا.. وأستاذ بالأزهر يوضح حكم الصلاة مع وجود الفرجات بين المأمومين

فتاوى تشغل الاذهان
فتاوى تشغل الاذهان

فتاوى تشغل الأذهان
"الأزهر للفتوى الإلكترونية" يبين حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر أو مدفن واحد
حكم حرق جثث الموتى خوفا من انتشار فيروس كورونا؟ الإفتاء تجيب
حكم استثمار المال مع شخص غير مسلم.. دار الإفتاء ترد
حكم الصلاة مع وجود الفرجات بين المأمومين .. أستاذ بالأزهر يوضح


نشرت المؤسسات الدينية، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية، التي تشغل أذهان الكثير من الناس، ونرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.

في البداية، أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر أو مدفن واحد.

وأشار "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" أن المأثور من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما جرى عليه عمل الصحابة من بعده أن يُفرَد كل ميت بقبر واحد، فيختص كل ميت بقبر على استقلال، وهو ما يكون وقت السعة والاختيار، أما في حالة الضرورة وكثرة الموتى بسبب الأوبئة أو الكوارث، ففي هذه الحالة أجاز العلماء دفن أكثر من ميت في القبر الواحد؛ لقيام الضَّرورة الداعية إلى ذلك، ورفعًا للحرج عن المكلفين.

وشدد "مركز الأزهر العالمي للفتوى"  على أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فيجب أوَّلًا أن تتوافر الضَّرورة الداعية إلى ذلك ككثرة الموتى وضيق المقابر، أو كان الدفن خارج المقابر ممنوعًا بسبب العدوى أو انتشار الفيروس وغير ذلك من الأسباب المعتبرة، ومتى تم الدفن جماعيًّا فليجتهد الدافن في إقامة حاجز من التراب بين كل ميت وآخر متى استطاع ذلك، وأن يضم الرجال إلى الرجال في مدفن، والنساء إلى النساء في مدفن. 

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا خلاف بين المسلمين في أن للإنسان حرمة وكرامة حيًّا وميتًا، كما يشير إليه قول الله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" [الإسراء: 70]، ومن كرامته بعد موته دفنه في اللحد أو القبر بالكيفية الشرعية التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد عنه من السنة الصحيحة، ودَرَجَ عليه أصحابه والتابعون وسائر المسلمين إلى الآن، فلا يجوز بحالٍ إحراقُ جثث موتى المسلمين، ولم يُعرَف الحرقُ للجثث إلا في تقاليد المجوس، وقد أُمِرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء.

وأكدت أن الحرق ينافي التكريم؛ ولأن للميت حرمة كحرمة الحي؛ وقد روى أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»؛ قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (13/ 144، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [هذا كلام عام يراد به الخصوص؛ لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قَوَد، فعلمنا أن المعنى ككسره حيًّا في الإثم، لا في القَوَد ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لك.

حكم استثمار المال مع شخص غير مسلم .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم استثمار المال مع شخص غير مسلم على المكسب والخسارة؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإستثمار في الأموال مع شخص مسلم أو شخص غير مسلم يستويان، وهناك ضوابط لهذا الإستثمار بغض النظر عن المستثمر معه.

وأاشار إلى أنه ينبغي أن يكون العمل المستثمر فيه حلال، وأن يكون النشاط فيه تعاون على المكسب والخسارة، وأن تكون نسبة الربح منسوبة للربح وليست أصل المال، ولا يجوز تحديد رقم للربح يتحصل عليه كل أول شهر مثلا، ولكن الأصح أن يتقاسم الشريكين الربح بغض النظر عن زيادته او نقصانه.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد فوزي عبد الحي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الصلاة جائزة مغ وجود الفرجات والفراغ بين المأمومين وذلك الأسباب التالية:

الأول: هذا الحكم في الأصل مبني على حكم الصفوف وسد الخلل: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن سد الخلل سنة، وغاية الأمر فيه أنه على الاستحباب والندب، فهو من حسن الصلاة وكمالها، لا شرط صحة لها، فالصلاة مع الخلل صحيحة على الكراهة؛ قال العراقي في تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ»، هَذَا الْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي تَعْلِيلِهِ «فَإِنَّ إقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ». قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الصُّفُوفِ سُنَّةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاة»، وقال النووي في شرح المهذب في «باب الجماعة»:"اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب سد الفرج في الصفوف وإتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها" ومقتضى الاستحباب عدم البطلان بالترك.  

وحدد الشافعية مسافة المسامحة اللازمة التي لا تضر في الاتصال بين الواقفين بطرفي بنائين في صف واحد بألا تزيد عن ثلاثة أذرع (180 سم تقريبا) لِأَنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ غَيْرُ مُخْلٍ بِالِاتِّصَالِ الْعُرْفِيِّ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهَا، وقياسا على هذا التحديد أيضا تصح الصلاة بكل حال.