الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز تركيب مبرد مياه فى جامعة حكومية من أموال الزكاة؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز تركيب مبرد
هل يجوز تركيب مبرد مياه فى جامعة حكومية من أموال الزكاة ؟

هل يجوز تركيب مبرد مياه فى جامعة حكومية من أموال الزكاة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "وسام"، قائلًا: إنه لا يكون هذا من الزكاة، فالزكاة تكون للإنسان قبل البنيان وللساجد قبل المساجد كما يعبر عن ذلك الفقهاء، وهو ما يعنى أن الزكاة هى حق للفقير وللمحتاج.

وتابع: "أما سبيل المياه ونحوه فإنه يكون من الصدقات الجارية، وطول ما هو شغال فالله تعالى يجزي لك هذه الصدقة وينميها لك".

اقرأ أيضًا:

من جانبه قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شراء مبرد مياه للمسجد من زكاة المال.

وأوضح الشيخ محمد عبد السميع، في إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «هل يجوز شراء مبرد مياه للمسجد من زكاة المال؟»، عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بـ «يوتيوب»، أن مبرد المياه يشرب منه الغني والفقير؛ والله – سبحانه وتعالى- أراد للزكاة أن تنفق على الفقراء.

وأضاف أنه يجوز له ذلك إن كان من مال الصدقة وبنيتها وليس الزكاة؛ مشيرًا إلى أن مصارف الزكاة محددة ومستحقيها معروفون.

"هل يجوز إخراج الزكاة أو الصدقات لسداد دين الأم المتوفاة؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم.

وأجاب الدكتور محمد نجيب عوضين قائلًا: "سداد الدين لا يكون واجبًا على الإنسان بعد وفاة صاحب الدين، لأن الديون تسدد من التركة، فلا تركة إلا بعد سداد الديون".

وأضاف أنه إن عجزت التركة بعد سداد الدين فلا إجبار على الأبناء إلا تطوعًا أن يقوموا بسدادها إبراءً لذمة الميت وحتى يرضى الله عنهم، وعن أبي هريرة عن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) قال: "نفس المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه رواه أحمد والترمذي وحسَّنه، فإذا ستقضى البنت سداد هذا الدين عن أمها من مالها الخاص بها فأرحج أن يكون ذلك من باب الصدقة.

وتابع: "لكنها لا تحتسب من الزكاة، لأن وقت تسديد هذا الدين يشترط فى المال الذى يخرج عليه الزكاة أن يكون مملوكًا ملكًا مستقرا وفى حيازة المزكى، وهذا المال ليس فى حيازتها، وبالتالى لو أخرجته جزاؤها عظيم ولكنها تحتسب صدقة".

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" يقول صاحبه: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟".

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة".

اقرأ أيضًا: 

وأوضحت "الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي، وبشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسئولة من زوجها.

وأضاف الدكتور محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟»، أنه كلما كانت النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مشيرا إلى أن هناك فرقا.

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.

وأوضح الشيخ محمد عبد السميع، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.

"هل يجوز إخراج الزكاة للزوج والابن والأخ؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إنه يجوز للمرأة إخراج زكاة مالها لزوجها وأخيها إن كانوا من المستحقين لها بأن كانوا فقراء على سبيل المثال.

وأضاف أمين الفتوى أن إخراج الزكاة للابن يجوز فقط إن كان كبيرًا ومستقلًا عنها ومستحقًا للزكاة، أما إن كان صغيرًا ويعيش معها فلا يجوز إخراج الزكاة له.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائزة ولا بأس بها.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة، إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

كانت دار الإفتاء أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي، إلى أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.

نشرت صفحة الأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حكم إعطاء الزكاة للأخت.

وأوضحت أنه لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء.

واستشهدت بقوله – تعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، بل ان الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.

وأشار الأزهر إلى أن هذا بخلاف الآباء في حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يُعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقةٌ على رأي الجمهور.

"هل تجوز الزكاة على من يقوم بخدمتي؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء.

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح قائلًا: "إذا كان لديكِ خادمة فى منزلك فيصح أن تعطي لها زكاة مالك ِولكن إذا كانت فقيرة ومستحقة لهذه الزكاة".

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، من سائل يقول: "ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية؟".

وأجاب مجمع البحوث، عبر "فيسبوك"، أن المبادئ العامة للفتوى الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي اسم للقدر الواجب إخراجه مِمَنْ مَلَكَ مَالًا بلغ نصابًا، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة، الزكاة تمليك للفقراء لسد حاجتهم ، ولا شك أن الحاجة للدواء حاجة مُلِّحَة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة.

وتابع: "وأجاز جمع من الفقهاء صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من المصالح العامة، والتي لا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إليها المرضى الفقراء وذوو الدخل المحدود؛ وذلك تفسيرًا لقوله – تعالى: في مصارف الزكاة {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} التوبة: 60.

واختتم بأن الزكاة شرعت لدفع حاجة نازلة لمن تصرف له، وحاجة الإنسان للعلاج حاجة مُلِّحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة ويشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة.

- حكم شراء «مبرد مياه» ووضعه فى جامعة حكومية من أموال الزكاة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في ثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «هل يجوز شراء مبرد مياه ووضعه فى جامعة حكومية او فى دار أيتام من أموال الزكاة؟»، أنه لا يجوز ذلك لأن الزكاة للإنسان لا للبنيان اى الأصل فى الزكاة تملكها للمحتاج وللفقير.