الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأمينات المخصصة لجنازة المتوفى هل تكون من حق الزوجة أم الورثة؟ الإفتاء توضح

دار الافتاء
دار الافتاء

"توفي رجل، وقد صرفت التأمينات الاجتماعية مبلغًا ماليًّا تحت اسم مصاريف الجنازة في شيك باسم زوجة المتوفى، فهل هذا المبلغ يكون خاصًّا بالزوجة فقط أم يعتبر تركة عن المتوفى، وتقسم على ورثته؟".. سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إن الأموال التي تخرج من التأمينات كمصاريف الجنازة تكون من حق من خرجت باسمه، ولا تدخل ضمن ميراث المتوفى؛ فأمثال هذه الأموال لا تعتبر تركة عن المتوفى، ولا تقسم بقسمة الميراث، وإنما تقسم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها.



اقرأ أيضًا| الإفتاء: تكاليف سرادق العزاء لا تخصم من تركة المتوفى



ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟".



وأجابت الإفتاء، في ردها على السؤال، أنه يجب إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.



وقالت دار الإفتاء إن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.



اقرأ أيضًا| لا تركة إلا بعد سداد ديون المتوفى.. تعرف على توزيعة الميراث



وأضافت الإفتاء، أن الله حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.



قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ شائعا منتشرا بين بعض المجتمعات حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهم المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات فى أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك.



اقرأ أيضًا| حكم استقطاع مبلغ من تركة المتوفى قبل توزيعها للحج عنه



وأضاف فخر، فى ندوة بموقع "صدى البلد"، أنه إذا كانت البنات تطمع فى مقتنيات الأم فكذلك يطمع الذكور فى مقتنيات الوالد كالأرض أو آلات، منوها بأن كل هذه عادات خاطئة فكل ما يتركه المتوفى تركة حتى ما يلبسه من ثياب.



وأشار إلى أن الورثة ذكورا وإناثا يشتركون بأنصبتهم فيما يتركه المتوفى سواء الوالد أو الوالدة، ويتم تقسيم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه وسداد ديونه.



وأوضح أن مراسم الدفن تخرج من التركة أما مراسم العزاء فيرجع فيها للإتفاق بين الورثة فإن لم يوافقوا فلا يجوز أخذها من التركة لأن هذا الأمر زائد عن المخرجات الشرعية.