الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكمة من عدم قص المضحي شعره وأظافره.. وهل يبطل الأضحية؟

قص المضحي شعره وأظافره.
قص المضحي شعره وأظافره.

الحكمة من عدم قص المضحى شعره وأظافره يستحب لمن أراد أن يضحي ألا يزيل شيئًا من شعره وأظفاره بدءًا من أول ليلة في ذي الحجة حتى يضحي، كما روت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» رواه مسلم وغيره، وإذا قص المضحى شعره أو أظافره فتكون الأضحية صحيحة.

وذكر الإمام السيوطي في كتابه (شرح السيوطي لسنن النسائي 7 / 212): «من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم». 

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب لمن أراد أن يضحي ألا يزيل شيئًا من شعره وأظفاره بدءًا من أول ليلة في ذي الحجة حتى يضحي.

واستشهد «الجندي» لـ«صدى البلد» بما روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» رواه مسلم وغيره.

وأكد أنه لو قلم أظافره أو قص شعره فالأضحية صحيحة ومقبولة، ولا إثم عليه، منوهًا بأن الحكمة من عدم الحلق تشبيه بالمُحرم أثناء الحج، حيث يحظر عليه تقليم أظفاره وقص شعره.

وأشار إلى أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر عليها؛ لما روى مسلم في "صحيحه" عن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا"، وأيضًا لما جاء في "سنن" ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، وروى البيهقي عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا"، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا.

قص شعر المضحى وأظافره
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من السُنة النبوية امتناع المُسلم المُضحي عن قص شعره وتقليم أظافره، مع أول أيام ذي الحجة.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحرم على المُضحي الأخذ من شعره وأظافره؟» بما روي عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره» أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية :«فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

وأوضحت أن جمهور العلماء رأى أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، بمعني أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثمًا، إنما تاركًا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأُضْحِيَّة.

قص الشعر لمن لمن ينوي الأضحية
وأضافت في فتوى لها: أما من لم يَعزم على الأضحية من أول شهر ذي الحجة بل ترك الأمر في ذلك معلقًا حتى يتيسر له أن يضحي فإنه لا يصدق عليه أنه مريد للتضحية، فلا يُكره في حقه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو سائر بدنه شيئًا حتى يعزم على الأضحية؛ فإن عزم استُحِبَّ في حقه أن يمسك عن الشعر وغيره من حين العزيمة.

وتابعت: أما من أراد الحج متمتعًا ولم يرد التضحية فإنه لا يُكره له الأخذ من شعره وأظفاره وسائر بدنه ما لم يُحرِم؛ لأن الأضحية تختلف عن هدي التمتع، فإذا دخل في الإحرام حَرُم عليه ذلك من حيث إنه من محظورات الإحرام، فإذا قضى عمرته وتحلل من إحرامه جاز له كل ما كان حرامًا عليه حال إحرامه بما في ذلك ما ورد في السؤال من أخذ شيء من شعره أو أظافره حتى يُحرِم مرة أخرى بالحج، فيعود ذلك كله محظورًا عليه.


حكم الاضحية
اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».

وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

اقرأ أيضًا:
ويعد أفضل وقتٍ لذبحِ الأضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس –أي قبل دخول وقت الظهر بقليل-، لما روي عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري.

الاضحية واحكامها

الأضحية هي: اسمٌ لما يُذكى -يذبح- تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، والتذكية: هي السبب الموصل لحِلِّ أكل الحيوان البري اختيارا، فتشمل الذبح والنحر، بل تشمل العقر أيضًا، كما لو شرد ثورٌ أو بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأُضْحِيَّة. وقيل: هي السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولا ، وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول.

والأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وأما السنة فقد روي في الباب العديد من الأحاديث الفعلية التي تبين فعله صلى الله عليه وسلم لها، كما رُويت أحاديث أخرى قولية في بيان فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها. وأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه - صلى الله عليه وسلم- فمن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأُضْحِيَّة.

شروط الاضحية

يشترط فى الأضحية عدة شروط وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح.

ويشترط أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.

وبيانها كالتالى: المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة ، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.

ويشترط في الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التى تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء- العوراء البين عورها وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هى التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التى لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية».

توزيع الاضحية

يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء. 

الاضحية وشروطها

للتضحية آداب ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن، والأضحية الجائزة شرعًا والتي تجزئ تكون في 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم.

والإبل يجزئ ما كان سِنّه خمس سنوات أو دخل في السادسة، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن الماعز ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن ما أتمَّ ستَّةَ أشهر ودخل في الشهر السابع.

الاضحية فرض ام سنة

اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على قولين والصحيح أنه سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الل هعليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وتكفي الشاة الواحدة في الأضحية عن الرجل وأهل بيته، كما يجوز لـ 7 أشخاص الاشتراك في الأضحية بشرط ألا يقل نصيب الفرد على السُبع.

الاضحية على من تجب

الأضحية سنة للقادر عليها هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها، قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 385): «مَذْهَبنا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ».



واستطردت: فإذا أراد أن يجمع بين دم التمتع ودم الأضحية فيُسن له كما سبق الإمساك عن الأخذ من أشعاره وأظافره من أول ذي الحجة إلى أن يضحي، وحتى يُحَصِّلَ هذه السُّنَّةَ فعليه ألا يأخذ منها بعد تحلله من عمرة التمتع، باستثناء قص ما يحتاج إليه لإكمال نسك العمرة. وإنما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمُضَحِّي ذلك؛ ليكون متشبهًا بالحجيج في إمساكهم عن المذكور، فتتوحد الأمة قدر الإمكان في عبادتها ومناسكها ويتسلَّى قلب من حُرِم من الذهاب ببدنه للمشاعر المقدسة، ولتهفو روحه لها فيحج بروحه ما لم يحجه ببدنه.