الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معنى الكلالة في الميراث وحكمها..على جمعة يوضح " فيديو"

معنى الكلالة في الميراث
معنى الكلالة في الميراث وحكمها..على جمعة يوضح

أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معني الكلالة في الميراث وحكمها، وذلك عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك».

وقال « جمعة» إن الله- تعالى- يقول في كتابه الكريم في آخر سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} والكلالة أتت من كلمة إكليل، والإكليل يحيط بالرأس، وهو في الأصل باقة أزهار التي توضع على الرأس أو باقة الأزهار مطلقًا الفارغة حلقة مُفرغة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: إذًا الكلالة شيء دائر حول الميت، وهناك عمود أصول الميت أبوه وجده، وفروع الميت أبناؤه وأحفاده، والكلالة في الميراث: من مات ولا ولد له ولا والد. 

ولفت في وقت سابق أنه ورد كيفية تقسيم ميراث الكلالة في آيتين من سورة النساء، منها قول الله -تعالى-: «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» ، (سورة النساء: الآية 12)، كما ورد في قوله -تعالى-: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، ( سورة النساء : الآية 176).


معنى الكلالة في أحكام المواريث: 

وأفاد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الكلالة في المواريث تعنى من مات ولا ولد له ولا والد، بهذا فسرها سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه، وتبعه الصحابة رضي الله عنهم، والفقهاء.

وأضاف الجندي لـ«صدى البلد» أن الكلالة هي أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد؛ كما في قوله -تعالى-: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ». { النساء:176}.

ونبه المفكر الإسلامي أن الآية الكريمة بينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» {النساء:176}، كما وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: «وَلَهُ أُخْتٌ فلها نصف ما ترك. لأن ميراث الأخت يلتزم نفي الوالد».

يُشار إلى أن تقسيم تركة الكلالة لها حالتان، الأولى: إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء، فإن التركة تقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، والحالة الثانية، إذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد، وترك إخوة لأم، فهذه مسألة الكلالة، فإن كان الأخ لأم واحدًا فله السدس، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر.