الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عقوبة إفشاء بيانات ضحايا التحرش

عقوبة إفشاء بيانات
عقوبة إفشاء بيانات ضحايا التحرش

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها غدا الثلاثاء، لمناقشة تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تستند لنص المادة "96" من الدستور، وألزمت بحماية المجنى عليهم.


يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، الذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.


ووفقا لنص المادة 310: "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى".


ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلًا أو مستندا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضا صاحب الشأن.


ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.


ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.


ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.